الشيخ علي آل محسن

331

لله وللحقيقة ( رد على كتاب لله ثم للتاريخ )

التدقيق لا تدل على ذلك . قال الكاتب : 10 - جعفر كاشف الغطاء المتوفى 1227 ه - في كشف الغطاء ص 364 : ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم . وأقول : ما ذكره الشيخ جعفر الكبير من آل كاشف الغطاء قدس سره في الصفحة المشار إليها هو قوله : وكل شيء يكون بيد الإمام مما اختصَّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات ، لأنهم أحلّوا ذلك للإمامية من شيعتهم « 1 » . وكلامه قدس سره ظاهر في أن المباح هو ما يأخذونه من يد السلطان الجائر بنحو الهبة أو الشراء أو الإجارة أو أية معاوضة أخرى . وعباراته رحمه الله في كتابه كشف الغطاء تدل بوضوح على وجوب الخمس عنده في زمن الغيبة ولزوم تسليمه إلى المجتهد الجامع للشرائط . قال قدس سره : وسهم الإمام يُوصَل إليه مع حضوره وإمكان الوصول إليه ، ومع عدم الإمكان لتقية ونحوها أو غيبته يُعطى للأصناف الثلاثة على الأقوى ، ويتولى أمره المجتهد ، والأحوط تخصيص الأفضل ، ويتولى إيصاله إلى مصرفه ، وإذا تعذر الوصول إليه ولم يمكن حفظ المال حتى يصل الخبر تولاه عدول المسلمين ، ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الإمكان وجبت الإعادة ، وللمجتهد الإجازة ، والأحوط البناء على الإعادة ، ولو دفع إلى من ظنَّه مجتهداً فظهر خلافه ، فإن بقيت العين استُرجعت منه ، وإن تلفت وكان عالماً بأنه حق الصاحب ضمن ، وإن تعذر

--> ( 1 ) كشف الغطاء 2 / 364 ط حجرية .